بَابُ:
الصَّلاَةِ فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ
عَنْ أَبِي
مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «سَأَلْتُ أَنَسًا: أَكَانَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلاَ خِفَافِهِمْ»([2]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
هذا هو الباب الَّذي
كنا نشير إليه، مشروعية الصَّلاة في الخفين والنَّعلين، فهذا لا بأس به، حيث تجوز
الصَّلاة في النَّعلين أو في الخفين، ويجوز أن يخلعهما ويصلِّي. يقف على المصلَّى
وعلى الأرض لا بأس، يجوز خلعهما ويجوز لبسهما، وإن كان لبسهما أفضل، إلاَّ إذا كان
في الصَّلاة بهما مانع كما سيأتي، فإذا صلى بهما فهذا أفضل.
وقد سبق أيضًا في
الباب أنه صلى في النَّعلين وخلعهما أثناء الصلاة كما سبق.
وهذا فيه بيان
الحكمة في الصَّلاة بالنَّعلين «خَالِفُوا الْيَهُودَ» لأنَّ اليهود لا
يصلُّون في نعالهم وخفافهم، وكأنَّهم أخذوا هذا من قوله تعالى لموسى: ﴿فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ إِنَّكَ بِٱلۡوَادِ
ٱلۡمُقَدَّسِ طُوٗى﴾ [طه: 12] فاليهود لا يصلون في نعالهم، ونحن مأمورون بمخالفتهم،
وهذا من باب الاستحباب، ليس من باب الوجوب، بدليل أنَّ من الصَّحابة من لا يصلي في
نعليه.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد