أَبْوَابُ
السُّتْرَةِ أَمَامَ الْمُصَلِّي وَحُكْمُ الْمُرُورِ دُونَهَا
بَابُ: اسْتِحْبَابِ الصَّلاَةِ إلَى السُّتْرَةِ وَالدُّنُوِّ مِنْهَا وَالانْحِرَافِ قَلِيلاً عَنْهَا وَالرُّخْصَةِ فِي تَرْكِهَا
قوله: «أَبْوَابُ السُّتْرَةِ» يعني:
اتخاذ السترة أمام المصلي لتمنع المار بين يديه، ومقدار هذه السترة، أو صفة هذه
السترة؛ لأنَّها من أحكام الصَّلاة، ومن إكمال الصَّلاة.
السترة تكون في حق
الإمام والمنفرد، أمَّا المأمومون فسترة الإمام سترة لهم، والمرور وراء هذه السترة
لا يضر، إذا كان المرور من وراء السترة، أمَّا إن كان من دون السترة فإنه لا يجوز،
ويجب على المصلي منع المار بين يديه، والذي يمر بين يدي المصلي عليه إثم عظيم،
سيأتي ذكره.
قوله: «اسْتِحْبَابِ
الصَّلاَةِ إلَى السُّتْرَةِ»: قال: استحباب، ليس بواجب، فاتخاذ السترة مستحب، وليس
واجبًا.
وقوله: «وَالدُّنُوِّ
مِنْهَا»: دنو المصلي من سترته، بحيث لا يكون بينه وبينها مسافة.
وقوله: «وَالانْحِرَافِ
قَلِيلاً عَنْهَا» يعني: ولا يقصدها قصدًا، إذا كان أمامه عمود أو عصا أو شجرة
لا يقصدها قصدًا، إنَّما ينحرف عنها قليلاً؛ لئلا يتشبه بمن يعبدون الأصنام أو
الأنصاب.
وقوله: «وَالرُّخْصَةِ
فِي تَرْكِهَا»: الرخصة في ترك السترة، هذا يدل على أنَّها غير واجبة. المهم:
لا يجوز المرور بين يدي المصلي، هذا
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد