عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ
فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا»([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي؟
فَقَالَ: «كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ»([2]). رَوَاهُ
مُسْلِمٌ.
هو المهم، إذا كان
المصلي إمامًا أو منفردًا، أما إذا كان المصلي مأمومًا، فلا بأس من المرور بين
يديه للحاجة، فلا يضر هذا كما يأتي.
وإذا كان المسجد
مزدحمًا ويحتاج النَّاس إلى المرور فلا يمنعون، حتى المنفرد إذا كان يصلي لا يمنع
المرور بين يديه إذا كان في المسجد الحرام مثلاً، والزحام شديد، أو في المسجد
النبوي، أو في الجوامع الكبيرة، الأمر في هذا يسير - والحمد لله.
هذا فيه مسألتان:
المسألة الأوَّلى: أن من أراد
الصَّلاة فإنَّه يصلي إلى سترة؛ لأجل أنْ تحميه من المارة.
المسألة الثانيَّة: أن يدنو من هذه السترة،
ولا يكون بعيدًا عنها؛ لأنَّها إذا بعد عنها ضاعت الفائدة منها.
مقدار ارتفاع السترة: «كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ»، إذا كان أمامه رحل، أو أمامه حجر، أو أمامه شيءٌ مرتفع بقدر مؤخرة الرحل، الرَّحل: هو ما يوضع على دابة الركوب، فإنَّه يكفي هذا.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (698)، وابن ماجه رقم (954)، والبيهقي رقم (3580).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد