×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ

 عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

وَفِي لَفْظٍ: «لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»([2]). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

                                                             

عرفنا أن سورة الفاتحة مشروعة في الصلاة، لكن هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ الجمهور على أنها واجبة، وذهبت طائفة على أنَّها ليست واجبة، وإنَّما المطلوب قراءة ما تيسر من القرآن.

والذين قالوا: إنها واجبة، اختلفوا على من تجب؟ الجمهور على أنَّها تجب على الإمام والمنفرد، وتستحب للمأموم إذا تمكن من قراءتها، فهي مستحبه له.

وذهبت طائفة على: أنَّها ركن وواجبة حتى على المأموم لا تسقط عنه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعقيبه على البخاري في رسالته اختار أنَّها إذا كانت في صلاة جهرية فإن المأموم لا يقرأ، إنَّما يستمع للإمام، وإن كانت صلاة سرية كالظهر والعصر فإنَّه يقرؤها وتجب عليه، وهذا القول تجتمع به الأدلة، ويُنسب إلى الإمام مالك، فهو تجتمع فيه الأدلة واضحة، فوجوبها مذهب جمهور أهل العلم كما ذكرنا.

هذا دليل على بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (756)، ومسلم رقم (394).

([2])  أخرجه: ابن خزيمة رقم (490)، والدارقطني رقم (1225).