وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
رضي الله عنهما قَالَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا
خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ يَأْمُرُ بِالْحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ،
فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي
السَّفَرِ»([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعَنْ سَهْلِ
بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ قَدْرُ مَمَرِّ شَاةٍ»([2]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَفِي حَدِيثِ
بِلاَلٍ: «أَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ صَلَّى
وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ»([3]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَمَعْنَاهُ لِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
كان النَّبِي صلى
الله عليه وسلم يصلي إلى الحربة، والحربة: هي الرمح الذي يكون رأسه محددًا، فتركز
أمامه الحربة أو العنزة، تركز أمامه ويصلي إليها إذا كان في صحراء؛ لأنَّ صلاة
العيد في عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كانت في صحراء، لا يصليها في مسجده،
إنَّما يخرج إليها في صحراء، فيستحب أن يكون مصلى العيد في صحراء قريبة من البلد،
لأجل أن يخرج النَّاس ويعلنون هذه الشعيرة العظيمة، يعلنونها ويكونون بارزين. هذا
هو السُّنَّة.
كان صلى الله عليه
وسلم يخرج من المدينة ويصلي في صحراء قريبة من المدينة في المكان الذي يسمى الآن
مسجد الغمامة، هذا هو مكان صلاة العيد.
هذا فيه: بيان ما يكون بين المصلي وبين سترته، أنَّه بمقدار ما تمرُّ الشاة، ويوضح هذا الحديثُ الذي بعده أنه بمقدار ثلاثة أذرع،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (494)، ومسلم رقم (501).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد