وَعَنْ أَنَسٍ رضي
الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي
صَلاَتِهِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ
يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ» ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ
ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا»([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ، وَلأَِحْمَدَ وَمُسْلِمٍ نَحْوُهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قوله:
«فَيَدْفِنُهَا»: إذا تنخم في المسجد أنها لا يتركها؛ بل يدفنها، يبادر بدفنها.
في الحديث: «الْبُصَاقُ
فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا»([2])، فتُزال النخامة
والبصاق بأحد أمرين:
الأمر الأوَّل: إمَّا بالدفن حتى
لا تُرى.
الأمر الثَّاني: بحكِّها إذا كانت
على الجدار، كما فعل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
وفي الرواية: أنَّه أتى بزعفران
فلطخها، أي: لطخ مكانها.
قوله: «إذَا قَامَ
أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ قِبَلَ قِبْلَتِهِ» يعني: سواء كان
بالمسجد أو خارج المسجد، لا يبصق أمامه وهو يصلي، ولا عن يمينه وهو يصلي؛ لكن إن
كان في المسجد فالأمر أشد، ولا يتركها؛ بل يزيلها بالدفن أو بالحك.
وقوله: «وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ»: وهذا أيضًا حل آخر: إمَّا عن يساره،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (405).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد