وَعَنْ عُبَادَةَ
رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ،
فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ القِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنِّي أَرَاكُمْ
تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ»، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِي
وَاللَّهِ، قَالَ: «لاَ تَفْعَلُوا إلاَّ بِأُمِّ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لاَ
صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ، وَصَحَّحَهُ،
وله شَوَاهِدِهِ عند أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ ولفظه: «فَلاَ تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ
مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ»([2]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَات.
«وَالْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ
وَصَحَّحَهُ»: هذا الذي قلت لكم رسالة للبخاري أسماها «القراءة خلف الإمام»
غير الصحيح، مؤلف مستقل.
والحديث من أدلة
القائلين بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم.
قوله: «لاَ
تَفْعَلُوا إلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ
بِهَا»: هذا دليل على أنَّه لا يُقرأ خلف الإمام غير الفاتحة، أمَّا الفاتحة فلا
بد من قراءتها للمأموم، ولو كان الإمام يقرأ؛ لأنَّه لا صلاة إلاَّ بها.
قوله: «لاَ تَقْرَؤوا بشيءٍ مِنَ القُرْآنِ إذَا جَهَرْتُ بِهِ إلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ»: صريح هذا أنَّه لا يقرأ بشيء من القرآن والإمام يجهر إلاَّ بالفاتحة، فيقرؤه المأموم، هذا من أدلة الذين يُحَتِّمُونها على كل مصلٍّ، من إمام ومأموم ومنفرد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد