×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ عُبَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ القِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ»، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِي وَاللَّهِ، قَالَ: «لاَ تَفْعَلُوا إلاَّ بِأُمِّ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ، وَصَحَّحَهُ، وله شَوَاهِدِهِ عند أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ ولفظه: «فَلاَ تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ»([2]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَات.

 

  «وَالْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ وَصَحَّحَهُ»: هذا الذي قلت لكم رسالة للبخاري أسماها «القراءة خلف الإمام» غير الصحيح، مؤلف مستقل.

والحديث من أدلة القائلين بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم.

قوله: «لاَ تَفْعَلُوا إلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»: هذا دليل على أنَّه لا يُقرأ خلف الإمام غير الفاتحة، أمَّا الفاتحة فلا بد من قراءتها للمأموم، ولو كان الإمام يقرأ؛ لأنَّه لا صلاة إلاَّ بها.

قوله: «لاَ تَقْرَؤوا بشيءٍ مِنَ القُرْآنِ إذَا جَهَرْتُ بِهِ إلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ»: صريح هذا أنَّه لا يقرأ بشيء من القرآن والإمام يجهر إلاَّ بالفاتحة، فيقرؤه المأموم، هذا من أدلة الذين يُحَتِّمُونها على كل مصلٍّ، من إمام ومأموم ومنفرد.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (823)، والترمذي رقم (311)، وأحمد رقم (22671).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (824)، والدارقطني رقم (1217).