وَعَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا، اسْتَقْبَلَ
الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى
حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ»([1]).
هذا فيه أنه يومئ
بالركوع والسجود، ولا يسجد على السرج، أو على ظهر الراحلة، إلاَّ المركوب الذي
يمكن أن يسجد عليه؛ لأن المركوب في منزلة من كان في منزلٍ في حجرةٍ؛ لأنه في
السيارة والطائرة يمكن أن يسجد على أرضها، بخلاف الراكب على الراحلة لا يمكن هذا،
فيكتفي بالإيماء للركوع والسجود، لكن يخفض السجود عن الركوع، ما يجعل الإيماء
متساويًا فيهما؛ بل يميز هذا عن هذا.
هذا يدل على: قيد في الصلاة على
الراحلة، أنه يستقبل القبلة في حالة تكبيرة الإحرام، ثم يترك راحلته تتجه إلى أي
جهة في بقية الصلاة، ولكن هذا الحديث لم يصح، والأحاديث التي أصح منه ليس فيها هذا
القيد، فالعمل عليها.
***
الصفحة 3 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد