وَعَنِ
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم «يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ»([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
وَعَنْ أَبِي
سَعِيدٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ»([2]). رَوَاهُ
مُسْلِمٌ.
وَعَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ»([3]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ، لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ
عَبَّاسٍ.
الحصير والبساط
بمعنى واحد، إلاَّ أن الحصير يكون من الخوص، خوص النخل أو غيره من النباتات الَّتي
تنسج منها البسط.
«وَالْفَرْوَةِ
الْمَدْبُوغَةِ»: الفروة: هو ما يلبس من الجلود، وتكون مدبوغة بدباغ كما سبق.
«عَلَى حَصِيرٍ
يَسْجُدُ عَلَيْهِ»: يعني سواء كان هذا الَّذي يصلِّي عليه يقف عليه، أو
يجلس عليه، أو يسجد عليه، أو كان لبعض بدنه، كأن يسجد عليه عن حرارة الأرض أو عن
الشَّوك، يَجعل تحت وجهِه شيئًا يسجد عليه يتوقَّى به الأذى، لا بأس بذلك. لا
يشترط في الحصير أن يكون ضافيًا يقف ويجلس ويسجد عليه. لا يشترط هذا، ولو كان
قصيرًا يسجد عليه فقط أو بالعكس، أو كان يقف عليه ويجلس عليه فقط ويسجد على الأرض،
لا يوجد مانع.
والخمرة: هي قطعة الفراش يسجد عليها، وهي قصيرة ليست
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (659)، وأحمد رقم (18252).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد