عَنْ عَبْدِ الله
بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
«خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَبَدَأَ بِهِ
وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي
حُذَيْفَةَ»([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
«الزاد» يقول: «وَلاَ
تَصِحُّ الصَّلاَةُ بِقِرَاءَةٍ خَارجة عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ»، ما دامت
توافق مصحف عثمان، ولو لم تتواتر فإنها يصح القراءة بها، تصح الصلاة إذا قرأ بها
فيها، وما خالف الرسم العثماني فلا يجوز قراءته في الصلاة.
بابُ الحُجَّةِ: يعني: الدليل على
جواز القراءة بما زاد عن القراءات السبع من هؤلاء الأربعة من صحابة رسول الله صلى
الله عليه وسلم؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وأحال عليهم قال: «خُذُوا
الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ».
«خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ»:
يعني هؤلاء أولى، وإلا ليس محصورًا على هؤلاء الأربعة؛ لكن هؤلاء أولى من غيرهم
لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم.
«ابْنِ أُمِّ
عَبْدٍ»: هو عبدالله بن مسعود، كنيته: ابن أم عبد، يكنى بأمه، الأصل أن تكون
الكنية بالأب، أبو فلان، ويجوز أن تكون بالأم مثل: ابن أم عبد، وابن أم مكتوم...
وهكذا.
«فَبَدَأَ بِهِ»: يعني ابن مسعود.
«وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ»: يعني هو من الموالي، عتيق رضي الله عنه، وكان مولى لامرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، كان مولى لها، وهبته لزوجها
([1]) أخرجه: البخاري رقم (3808)، ومسلم رقم (2464).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد