وَعَنِ ابْنِ
عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «مَرَرْتُ
بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ، فَرَدَّ
إِلَيَّ إِشَارَةً، وَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ إلاَّ أَنَّهُ قَالَ: إِشَارَةً
بِإِصْبَعِهِ»([1]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: كِلاَ الْحَدِيثَيْنِ
عِنْدِي صَحِيحٌ.
وَقَدْ صَحَّتْ الإِْشَارَةُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ: «الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ»([2])، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ: «لَمَّا صَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فِي مَرَضٍ لَهُ فَقَامُوا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا»([3]).
هذا حديث بلال وحديث
صهيب: أنَّ رد السلام في الصَّلاة يكون بالإشارة باليد، ما الذي يشار به؟ قيل: الأصبع،
وقيل: الكف، وقيل: الأصبع يشير بالكف.
قوله: «الرَّكْعَتَيْنِ
بَعْدَ الْعَصْرِ»: هذه قضاء، قضاء لراتبة الظهر التي فاتت الرسول صلى
الله عليه وسلم، فقضاها بعد العصر، وإلا بعد العصر ليس فيه صَلاة نافلة؛ لكن
القضاء لما فات يجوز في وقت النَّهي.
والشاهد من الحديث: أنَّه رد عليهم
بالإشارة، أو أنهم لما قاموا خلفه وهو يصلي قاعدًا أشار إليهم بيده: أن اجلسوا،
فدلَّ على جواز الإشارة باليد عند الحاجة في الصَّلاة.
***
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (925)، والترمذي رقم (367)، وأحمد رقم (1893).
الصفحة 2 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد