×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، وَهُوَ يَتَّقِي الطِّينَ إِذَا سَجَدَ بِكِسَاءٍ عَلَيْهِ يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَيْهِ إِلَى الأَْرْضِ إِذَا سَجَدَ»([1]) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

 

كان النَّبِي صلى الله عليه وسلم يبرد بها، ولكن المراد بها الحرارة الباقية على الأرض، حتى بعد الإبراد يكون على الأرض حرارة، فهم يتوقونها بذلك.

دل هذا: على أنه لا بأس أن يضع المصلي شيئًا يسجد عليه عند الحاجة.

وهذا أيضًا من الأعذار التي تبيح للمسلم أن يجعل حائلاً بينه وبين الأرض، وهي الأرض المبتلة بالماء، يكون فيها ماء أو طين، فإنه يضع ما يقيه من الأرض من بلل الماء أو من دحض الطين، يضع عليه شيئًا.

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صلى والأرض عليها مطر، فكان يتقي ذلك بوضع ثوبه على الأرض.

إذا كان على الأرض حرارة أو شوك أو طين أو بلل فإنه يتوقَّى ذلك، ويجعل بينه وبين ذلك الشيء ما يقيه منه؛ لأن هذا أدعى للطمأنينة في الصلاة، أنت لو سجدت على شوك أو على حصى أو على حرارة لا تطمئن في صلاتك؛ ولكن إذا وضعت بينك وبين هذا المؤذي حائلاً فإنك تتمكن من الطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (536)، ومسلم رقم (615).