وَعَنْ أَنَسٍ رضي
الله عنه قَالَ: «كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنْ يَلْبَسَهَا الحِبَرَةَ»([1]) رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَه.
وَعَنْ أَبِي
رِمْثَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ
أَخْضَرَانِ»([2]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ.
«الْحِبَرَةَ»: يعني الحُلَّة
الحبرة، والحبرة: من التَّحبير أو التَّزيين، المصبوغة باللَّون الأحمر الجميل، أو
غيره من الألوان.
وهذا كما سبق أجاب
هو يخالف الأحاديث الَّتي فيها لبس الأحمر، والجواب عن ذلك بأحد أمرين:
الأول: أن هذا مخصص بما
كانت حمرته بصبغ العصفر فقط، وما عداه فلا بأس به.
الثَّاني: ما أجاب به ابن
القيم: أنَّ المنع من الأحمر الخالص، الَّذي ليس فيه لون غير الحمرة، المصمت،
أمَّا ما فيه الرُّخصة في لبس الأحمر المراد به الأحمر غير الخالص، مما كان فيه
خطوط أو نقط مخالفة للحمرة، وبهذا تجتمع الأدلة إن شاء الله.
قوله: «بُرْدَانِ»: البرد: نوع من
الملابس.
قوله: «أَخْضَرَانِ»: هذا يدل على أنَّه لا بأس بلبس الأخضر؛ بل هو أحسن؛ لأنه لباس أهل الجنَّة: ﴿عَٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٞ﴾ [الإنسان: 21]، فالأخضر لا شك أنَّه يلي الأبيض في الاستحباب.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5812)، ومسلم رقم (2079)
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد