وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا
تَلاَ ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ
عَلَيۡهِمۡ وَلَا
ٱلضَّآلِّينَ﴾ [الفَاتِحَة: 7]، قَالَ: «آمِينَ»،
حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَْوَّلِ»([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ: حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الأَْوَّلِ،
فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ.
وَعَنْ وَائِلِ
بْنِ حُجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ:، فَقَالَ: ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا
ٱلضَّآلِّينَ﴾«آمِينَ» يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ» ([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.
وفيه فضل عظيم «مَنْ
وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ» فدلَّ على أنَّ الملائكة تؤمِّن على قراءة الفاتحة، فالمأموم يؤمِّن
لأجل أن يوافق تأمين الملائكة، الإمام والمأموم يؤمن، حتى المنفرد يؤمِّن على
قراءة نفسه للفاتحة. يُستحب هذا لأنَّه تأمين على الدعاء الذي في الفاتحة.
هذا دليل: على أنَّه يجهر
بها ولا يكفي أن يقول: «آمِينَ» سرًّا؛ بل يجهر بها في الصلاة الجهرية، ولا
يقولها سرًّا، كان الصحابة يؤمِّنون خلف النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حتى يرتجَّ
المسجد بأصواتهم، دلَّ على أنه يجهر بها في الصلاة الجهرية.
هذا فيه: أنه يمد بها الصوت «آمِينَ»
فلا يحذفها حذفًا «آمِينَ» لا، يمد بها صوته ويجهر بها.
***
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (934)، وابن ماجه رقم (853).
الصفحة 2 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد