وَفِي حَدِيثِ
رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا رَكَعْتَ
فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ»([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد.
وَعَنْ مُصْعَبِ
بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ،
ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي، وَقَالَ: كُنَّا
نَفْعَلُهُ، «فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ»([2]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ
حديث رفاعة بن رافع فيه: بيان كيفية وضع اليدين
على الركبتين، أنه يضع راحتيه على ركبتيه.
وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ: مصعب بن سعد بن
أبي وقاص.
قوله: «صَلَّيْتُ
إلَى جَنْبِ أَبِي»: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
هذه صفة منسوخة أنهم
كانوا في أول الأمر يطبقون، يعني: يطبقون اليدين بعضهما على بعض، يلاقون بين
الراحتين ويضعونهما بين الفخذين في حالة الركوع. هذا يسمى التطبيق، وهذا كان
جائزًا في أول الأمر ثم نسخ، بدليل قول سعد رضي الله عنه في هذا الحديث: كنا نفعل
هذا، ثم نهينا.
قوله: «كُنَّا
نَفْعَلُ هَذَا»: يعني: في أول الأمر.
كما سبق في الحديثين
السابقين حديث أبي مسعود، وحديث رفاعة أن اليدين توضعان على الركبتين، هذا آخر
الأمرين.ففيه: دليل على أن التطبيق منسوخ، والتطبيق كما سمعتم أنه يطبق إحدى يديه
على الأخرى، ثم يضعهما بين فخذيه وهو راكع.
***
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (859).
الصفحة 2 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد