×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى»([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لأَِحْمَدَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى؟ فَقَالَ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ»([2]).

 

أحسن إلاَّ عند الحاجة.

 قوله: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحْ الْحَصَى»: هذا تعليل النهي عن مسح الحصى أو التراب الذي يسجد عليه، أنه تواجهه الرحمة، فإذا مسحه زال أثر الصَّلاة، وزال أثر الرحمة، فهذا هو علة النهي عن مسح الحصى. فدلَّ على جواز مسح الحصى للحاجة وتركه أفضل.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (945)، والترمذي رقم (379)، والنسائي رقم (1191)، وأحمد رقم (21330).

([2])  أخرجه: أحمد رقم (21446)، وابن خزيمة رقم (916).