قوله: «يَجُوزُ أَنْ يُرْوَى مِنْهَا مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ كَذِبٌ لِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ»، ولذلك يوجد في كتب التفسير شيء من الإسرائيليات ليس للاعتماد عليها، وإنما للاستئناس بها؛ لأنها تندرج تحت دليل صحيح ثبت في التفسير، فإذا كانت تندرج تحت دليل صحيح فلا مانع من ذكرها، لهذا يوجد في «تفسير ابن جرير الطبري» و«تفسير ابن كثير» شيءٌ من الإسرائيليات. وبعض الجهال يحذر من الإسرائيليات دائمًا ويقول: لا تصدقوهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تُصَدِّقُوهُم وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ»؛ فمَن حذر منها وأنكرها مطلقًا فهو يكذبهم، أو جزم بكذبهم، وهذا لا يجوز.
قوله: «فِيهَا عُلِمَ أَنَّ اللَّهَ تعالى أَمَرَ بِهِ فِي شَرْعِنَا وَنَهَى عَنْهُ فِي شَرْعِنَا»، هذه القاعدة: بما علم أن الله أمر به في شرعنا، أو نهى عنه في شرعنا، فإذا كانت الإسرائيليات توافق ما أمر الله به أو نهى عنه، فلا مانع من روايتها.
قوله: «فَأَمَّا أَنْ يُثْبِتَ شَرْعًا لَنَا بِمُجَرَّدِ الإسرائيليات الَّتِي لَمْ تَثْبُتْ، فَهَذَا لاَ يَقُولُهُ عَالِمٌ». لا يقول عالم: إننا نبني حكمًا شرعيًّا على خبرٍ من الإسرائيليات، فتحلل أو تحرم بموجبه، هذا لا يجوز؛ لأنها مثل الحديث الضعيف تمامًا، لا إفراط ولا تفريط في الحديث الضعيف، وكذلك لا إفراط ولا تفريط في الإسرائيليات، وإنما يتعامل معها بالوسط والاعتدال، والمشي على القواعد والضوابط الشرعية فيها.
قوله: «وَلاَ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَلاَ أَمْثَالُهُ مِنَ الأَْئِمَّةِ يَعْتَمِدُونَ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ فِي الشَّرِيعَةِ»، لا يعتمدون على الأحاديث الضعيفة في الحلال والحرام، وكذلك لا يعتمدون في الإسرائيليات على الحلال والحرام.
الصفحة 2 / 562
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد