فَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ
التَّوَسُّلُ بِهِ إلَى اللَّهِ فِي الدُّعَاءِ.
فَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يَقُولُ: هَذَا يَقْتَضِي جَوَازَ التَّوَسُّلِ بِهِ مُطْلَقًا حَيًّا
وَمَيِّتًا. وَهَذَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَتَوَسَّلُ بِذَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ
وَفِي مَغِيبِهِ، وَيَظُنُّ هَؤُلاَءِ أَنَّ تَوَسُّلَ الأَْعْمَى وَالصَّحَابَةِ
فِي حَيَاتِهِ كَانَ بِمَعْنَى الإِْقْسَامِ بِهِ عَلَى اللَّهِ، أَوْ بِمَعْنَى
أَنَّهُمْ سَأَلُوا اللَّهَ بِذَاتِهِ أَنْ يَقْضِيَ حَوَائِجَهُمْ.
****
الشرح
قوله: «فَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ التَّوَسُّلُ بِهِ
إلَى اللَّهِ فِي الدُّعَاءِ»، لا بذاته.
قوله: «فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: هَذَا
يَقْتَضِي جَوَازَ التَّوَسُّلِ بِهِ مُطْلَقًا حَيًّا وَمَيِّتًا»، وهذا غلط،
إنما التوسل بدعائه حيًّا؛ أمَّا بعد موته فلا؛ لأن الدعاء عمل، والميت إذا مات
انقطع عمله الشخصي، ويبقى عمله الذي تسبب فيه وهو حي: كالوقف، والولد الصالح الذي
يدعو له، والعلم الذي نشره، هذه أمور فعلها في حياته، فيجري ثوابها عليه بعد موته،
وما عدا ذلك، فانقطع عمله.
قوله: «وَهَذَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَتَوَسَّلُ
بِذَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَفِي مَغِيبِهِ». التوسل بذاته يستوي فيه حال
الموت وحال الحياة؛ لأن ذاته موجودة صلى الله عليه وسلم وهو ميت، ولكن المراد
يتوسل بدعائه لا بذاته.
قوله: «وَيَظُنُّ هَؤُلاَءِ أَنَّ تَوَسُّلَ الأَْعْمَى وَالصَّحَابَةِ فِي حَيَاتِهِ كَانَ بِمَعْنَى الإِْقْسَامِ بِهِ عَلَى اللَّهِ» أي: بذاته، فيقول: أسألك بمحمد نبيك، هذا لا يجوز؛ لأن الباء باء القسم، أي: أقسم عليك بنبيك، والقسم بغير الله لا يجوز بين الناس بعضهم بعضًا، فلا يجوز من باب أولى القسم على الله بأحد من خلقه.
الصفحة 1 / 562
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد