×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

 الثالث: ما لم يأت لا إقراره ولا نسخه، فهذا يُتوقف فيه، ولا يُبنى عليه حكم شرعي.

قوله: «لَكِنِ الَّذِي عَلَيْهِ الأَْئِمَّةُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بِخِلاَفِهِ، وَهَذَا إنَّمَا هُوَ فِيمَا ثَبَتَ أَنَّهُ شَرْعٌ» بهذه الشروط:

أولاً: أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا.

ثانيًا: أن يرد في شرعنا إقراره فنقبله، أو يرد نسخه، فلا نعمل به.

ثالثًا: ألا يرد في شرعنا إقراره ولا نسخه، فنتوقف فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَدَّثَتْكُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فَلاَ تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِالَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْنَا وَأُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» ([1])، فلا يُصَدَّق لأنه قد يكون كذبًا، ولا يُكَذَّب لأنه قد يكون صدقًا، فتوقف فيه.

وهذا البحث - أي: شرع من قبلنا - مذكور في كتب أصول الفقه، وذكره الحافظ ابن كثير في أول تفسيره، وذكر الإسرائيليات وتقسيمها.

قوله: «فَإِنَّ هَذَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَحْتَجَّ بِهِ فِي شَرْعِ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أي: ما لم يرد شرعنا بإقراره ولا نسخه، يتوقف فيه، ولا يُحتج به، ولا يُكذب، ويُقال: اللهُ أعلم.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3644)، وأحمد رقم (17225).