الثالث: ما لم يأت لا إقراره ولا نسخه، فهذا يُتوقف فيه، ولا يُبنى عليه حكم
شرعي.
قوله: «لَكِنِ الَّذِي عَلَيْهِ الأَْئِمَّةُ
وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا
بِخِلاَفِهِ، وَهَذَا إنَّمَا هُوَ فِيمَا ثَبَتَ أَنَّهُ شَرْعٌ» بهذه الشروط:
أولاً: أن يثبت أنه شرع
لمن قبلنا.
ثانيًا: أن يرد في شرعنا
إقراره فنقبله، أو يرد نسخه، فلا نعمل به.
ثالثًا: ألا يرد في شرعنا
إقراره ولا نسخه، فنتوقف فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَدَّثَتْكُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فَلاَ تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ،
وَقُولُوا: آمَنَّا بِالَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْنَا وَأُرْسِلَ إِلَيْكُمْ،
وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» ([1])، فلا يُصَدَّق لأنه
قد يكون كذبًا، ولا يُكَذَّب لأنه قد يكون صدقًا، فتوقف فيه.
وهذا البحث - أي:
شرع من قبلنا - مذكور في كتب أصول الفقه، وذكره الحافظ ابن كثير في أول تفسيره،
وذكر الإسرائيليات وتقسيمها.
قوله: «فَإِنَّ هَذَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَحْتَجَّ بِهِ فِي شَرْعِ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أي: ما لم يرد شرعنا بإقراره ولا نسخه، يتوقف فيه، ولا يُحتج به، ولا يُكذب، ويُقال: اللهُ أعلم.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3644)، وأحمد رقم (17225).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد