وَهَذَا بِخِلاَفِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ يَحْتَجُّونَ بِهِ
وَيَبْنُونَ عَلَيْهِ دِينَهُمْ؛ مِثْلِ: مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ
الْحَجَّاجِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
مَهْدِيٍّ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ،
وَوَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ
بْنِ رَاهَوَيْه، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَالْبُخَارِيِّ، وَأَبِي
زُرْعَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَأَبِي دَاوُد، وَمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ
الْمَرْوَزِيِّ، وَابْنِ خُزَيْمَة، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، ودَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ،
وَمُحَمَّدِ ابْنِ جَرِيرٍ الطبريِّ وَغَيْرِ هَؤُلاَءِ؛ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ
الَّذِينَ يَبْنُونَ الأَْحْكَامَ عَلَى الأَْحَادِيثِ يَحْتَاجُونَ أَنْ
يَجْتَهِدُوا فِي مَعْرِفَةِ صَحِيحِهَا وَضَعِيفِهَا وَتَمْيِيزِ رِجَالِهَا.
وَكَذَلِكَ
الَّذِينَ تَكَلَّمُوا فِي الْحَدِيثِ وَالرِّجَالِ؛ لِيُمَيِّزُوا بَيْنَ هَذَا
وَهَذَا لأَِجْلِ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ؛ كَمَا يَفْعَلُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ
عَدِيٍّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنيُّ وَأَبُو
بَكْرٍ الإِْسْمَاعِيلِيُّ، وَكَمَا قَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ البَيْهَقيُّ،
وَأَبُو إسْمَاعِيلَ الأَْنْصَارِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الزَّنْجَانيُّ، وَأَبُو
عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَبُو مُحَمَّدِ ابْنُ حَزْمٍ وَأَمْثَالُ
هَؤُلاَءِ؛ فَإِنَّ بَسْطَ هَذِهِ الأُْمُورِ لَهُ مَوْضِعٌ آخَرُ.
وَلَمْ نَذْكُرْ
مَنْ لاَ يَرْوِي بِإِسْنَادِ - مِثْلَ كِتَابِ «وَسِيلَةِ الْمُتَعَبِّدِينَ»
لِعُمَرِ الملا الموصلي، وَكِتَابِ «الْفِرْدَوْسِ» لِشَهْرَيَارَ الدَّيْلَميِّ
وَأَمْثَالِ ذَلِكَ - فَإِنَّ هَؤُلاَءِ دُونَ هَؤُلاَءِ الطَّبَقَاتِ؛ وَفِيمَا
يَذْكُرُونَهُ مِنَ الأَْكَاذِيبِ أَمْرٌ كَبِيرٌ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد