قوله: «فَإِنَّهُ يَنْهَى مَنْ
يَعْبُدُهُ وَيُشْرِكُ بِهِ وَلَوْ كَانَ شِرْكًا أَصْغَرَ، كَمَا نَهَى
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَجَدَ لَهُ عَنِ السُّجُودِ لَهُ». لما
جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام، ورأى الناس يسجدون لملوكهم أراد أن يسجد
للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ لأن السجود
لله، فلم يرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد له معاذ، بل منعه من ذلك ([1])، وحتى في الشرك
الأصغر قال: «لاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ
اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شَاءَ
مُحَمَّد»»، فهو ينهى عن الشرك في حياته، لكن إن حصل شرك به بعد موته، فهذا من
تصرف الناس، ولم يرض به النبيون في حياتهم.
قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ؛ وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ»؛ لأن هناك فرق بين العطف بـ«الواو» والعطف بـ«ثم»؛ العطف بالواو يقتضي الجمع بين المتعاطفين والاشتراك، تقول: جاء زيد وعمرو؛ أي: جاءا جميعًا؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا، أما «ثم» فتقتضي الترتيب والتعقيب، ولهذا أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الإتيان بـ«ثم» في عطف ومشيئة الله؛ لأنها ترتب وتؤخر ما بعدها عما قبلها، فتكون مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمشيئة الله، وليست مشاركة لها.
الصفحة 1 / 562
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد