وَلَيْسَ هَذَا مِنْ
مَسَائِلِ الْعُقُوبَاتِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، بَلِ الْمُعَاقِبُ عَلَى
ذَلِكَ مُعْتَدٍ جَاهِلٌ ظَالِمٌ، فَإِنَّ الْقَائِلَ بِهَذَا قَدْ قَالَ مَا
قَالَتِ الْعُلَمَاءُ، وَالْمُنْكِرُ عَلَيْهِ لَيْسَ مَعَهُ نَقْلٌ يَجِبُ
اتِّبَاعُهُ، لاَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ عَنِ الصَّحَابَةِ،
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْقَسَمُ بِغَيْرِ اللَّهِ؛ لاَ
بِالأَْنْبِيَاءِ وَلاَ بِغَيْرِهِمْ كَمَا سَبَقَ بَسْطُ الْكَلاَمِ فِي
تَقْرِيرِ ذَلِكَ.
وَقَدِ اتَّفَقَ
الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَِحَدٍ أَنْ يَنْذِرَ لِغَيْرِ اللَّهِ؛
لاَ لِنَبِيٍّ وَلاَ لِغَيْرِ نَبِيٍّ، وَأَنَّ هَذَا النَّذْرَ شِرْكٌ لاَ
يُوَفِّي بِهِ.
****
الشرح
أي: لا يُعاقب
المخالف إذا كان قد سبق بمن ذهب مذهبه، لكن يُخطأ، ولا يؤخذ قوله، أما العقوبة
فإنما تكون على كل شيء مخالف للكتاب والسنة صراحة، أو مخالف للإجماع من العلماء،
فالمسائل الخلافية لا يُعاقب من أخذ برأي من آراء المختلفين، لكنه يُخطأ، ولا يؤخذ
بقوله، ويُدرأ عنه العقاب؛ نظرًا لوجود الخلاف في المسألة.
قوله: «فَإِنَّ الْقَائِلَ بِهَذَا قَدْ قَالَ مَا
قَالَتِ الْعُلَمَاءُ، وَالْمُنْكِرُ عَلَيْهِ لَيْسَ مَعَهُ نَقْلٌ يَجِبُ
اتِّبَاعُهُ؛ لاَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ عَنِ الصَّحَابَةِ».
ولهذا قالوا: لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
قوله: «وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْقَسَمُ بِغَيْرِ اللَّهِ؛ لاَ بِالأَْنْبِيَاءِ وَلاَ بِغَيْرِهِمْ، كَمَا سَبَقَ بَسْطُ الْكَلاَمِ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ». كما قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم، مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ» ([1])، وفي حديثٍ آخر: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ» ([2])،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2679)، ومسلم رقم (1646).
الصفحة 1 / 562
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد