×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

قوله: «وَمِثْلُ هَذَا يَقْتَضِي حُصُولَ الرَّيْبِ وَالشَّكِّ فِي كَوْنِهَا ثَابِتَةً فَلاَ حُجَّةَ». هذا تعريج على قصة عثمان بن حنيف مع الرجل الذي كان يطلب من عثمان رضي الله عنه حاجة، وعثمان لا يلتفت إليه، فلما عرض ذلك على عثمان بن حنيف قال له: اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وادعُ لنفسك، واطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لك، ففعل الرجل، فاستقبله عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذه القصة يقول الشيخ: إن فيها مطاعن:

أولاً: إسنادها لا يصح، ولذلك أعرض عنها الحفاظ، وما دام كذلك، فلا اعتبار لها.

ثانيًا: لو صحت فإن هذا الفعل اجتهاد من الصحابي، والصحابة رضي الله عنهم قد يخطئ أحدهم في اجتهاده، هم وغيرهم، سواء في الاجتهاد، لكن إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس فيه مجال، ولكن إذا عن اجتهاد منهم فهو محل نظر: إن وافق الدليل يُقبل، وإن خالف الدليل لا يُقبل من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، وسيذكر لكم الشيخ نماذج من اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم التي خالفوا فيها الدليل، فلم تُقبل عند أهل العلم، فإن صح عن عثمان بن حنيف أنه أمر هذا الرجل أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اجتهاد منه، وقياس منه لحال الوفاة بحال الحياة، وهذا غير مسلم به، ويكون عثمان قد أخطأ في هذا كما يخطئ غيره من المجتهدين، وليس في هذا تنقيص من قدره وصحبته رضي الله عنه، وإنما هذا شيء يقع لغيره من الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون ويخطئون.

قوله: «إذِ الاِعْتِبَارُ بِمَا رَوَاهُ الصَّحَابِيُّ لاَ بِمَا فَهِمَهُ إذَا كَانَ اللَّفْظُ الَّذِي رَوَاهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى مَا فَهِمَهُ، بَلْ عَلَى خِلاَفِهِ»، إذا روى الصحابي حديثًا، ثم أفتى بخلافه يؤخذ بما روى لا بما رأى، هذه قاعدة: أن


الشرح