وَكَذَلِكَ الْحَلِفُ
بِالْمَخْلُوقَاتِ لاَ تَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ، وَلاَ كَفَّارَةَ فِيهِ حَتَّى
لَوْ حَلَفَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ كَمَا
تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ
الْعُلَمَاءِ كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى
الرِّوَايَتَيْنِ، بَلْ نَهَى عَنِ الْحَلِفِ بِهَذِهِ الْيَمِينِ. فَإِذَا لَمْ
يَجُزْ أَنْ يَحْلِفَ بِهَا الرَّجُلُ وَلاَ يُقْسِمَ بِهَا عَلَى مَخْلُوقٍ،
فَكَيْفَ يُقْسِمُ بِهَا عَلَى الْخَالِقِ جَلَّ جَلاَلُهُ؟!
وَأَمَّا السُّؤَالُ
بِهِ مِنْ غَيْرِ إقْسَامٍ بِهِ، فَهَذَا أَيْضًا مِمَّا مَنَعَ مِنْهُ غَيْرُ
وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَالسُّنَنُ الصَّحِيحَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
****
الشرح
قوله: «وَكَذَلِكَ الْحَلِفُ بِالْمَخْلُوقَاتِ لاَ
تَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ وَلاَ كَفَّارَةَ فِيهِ»، لا تنعقد به اليمين؛
لأنه حلف بغير الله، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أنه لا
تجب فيه الكفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب بالنذر المنعقد واليمين المنعقدة، وأما
النذر غير المنعقد واليمين غير المنعقدة، فلا كفارة فيها، هذا هو قول جمهور أهل
العلم، وهو صحيح.
وذهب بعض العلماء إلى أن فيه الكفارة؛ لأنه جاء في بعض الروايات: «لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِين» ([1]). ولكن الرواية فيها مقال، ضَعَّفها جمهور علماء الحديث.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3290)، والترمذي رقم (1524)، والنسائي رقم (3834)، وابن ماجه رقم (2125).
الصفحة 1 / 562
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد