وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ:
أَسْأَلُك بِكَذَا. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقْسِمًا، فَهَذَا لاَ يَجُوزُ
بِغَيْرِ اللَّهِ تعالى، وَالْكَفَّارَةُ فِي هَذَا عَلَى الْمُقْسِمِ لاَ عَلَى
الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ أَئِمَّةُ الْفُقَهَاءِ. وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ مُقْسِمًا فَهُوَ مِنْ بَابِ السُّؤَالِ، فَهَذَا لاَ كَفَّارَةَ
فِيهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. فَتَبَيَّنَ أَنَّ السَّائِلَ لِلَّهِ بِخَلْقِهِ
إمَّا أَنْ يَكُونَ حَالِفًا بِمَخْلُوقٍ وَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ. وَإِمَّا أَنْ
يَكُونَ سَائِلاً بِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ.
****
الشرح
قوله: «وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَسْأَلُك
بِكَذَا. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقْسِمًا فَهَذَا لاَ يَجُوزُ بِغَيْرِ اللَّهِ
تعالى». إذا قال: أسألك بكذا. هذا تكرر أن المراد أن الباء يحتمل أنها للقسم،
ويحتمل أنها للسببية، فإذا كانت للقسم فلا يجوز أن يقسم بالمخلوق بين الخلق بعضهم
بعضًا، ولا أن يقسم المخلوق على الخالق بأحد من خلقه.
قوله: «فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقْسِمًا فَهَذَا
لاَ يَجُوزُ بِغَيْرِ اللَّهِ تعالى». القسم لا يجوز إلا بالله؛ للنهي عن ذلك.
قوله: «وَالْكَفَّارَةُ فِي هَذَا عَلَى
الْمُقْسِمِ لاَ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ أَئِمَّةُ
الْفُقَهَاءِ». هذا على خلاف إذا حلف بغير الله، هل تنعقد يمينه ويكون عليه
كفارة، أو لا تنعقد؟ لكن لا يعنينا الآن هذا الخلاف، المهم جواز الأصل، أو منع
الأصل، وهذه مسألة فرعية.
قوله: «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْسِمًا فَهُوَ مِنْ بَابِ السُّؤَالِ، فَهَذَا لاَ كَفَّارَةَ فِيهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا». إذا كانت الباء سببية فليس في هذا كفارة مطلقًا بالإجماع؛ لأنه ليس حلفًا، وإنما هو تأكيد.
الصفحة 1 / 562
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد