قوله: «فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ
الرَّدُّ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ»، ولو كان المتنازعون صحابة؛ لعموم قوله
تعالى: ﴿فَإِن
تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ
تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ
تَأۡوِيلًا﴾ [النساء: 59]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ
فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ﴾ [الشورى: 10]، فيرد
إلى الكتاب والسنة، ويؤخذ ما قام عليه الدليل.
قوله: «وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرَةٌ فَلاَ يَكُونُ
شَرِيعَةً لِلأُْمَّةِ إلاَّ مَا شَرَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ».
ليست الشريعة وجود الخلاف كما يظنه الآن كثير من الجهال، أو المغالطون، أو أهل
الضلال الذين يقولون: إن الخلاف يسوغ للناس ما شاءوا من الأقوال. مما يوافق
رغباتهم وأهواءهم، وهذا ضلال باطل، بل الخلاف يُرد إلى الكتاب والسُّنة، فيؤخذ ما
قام عليه الدليل، ويُترك ما يخالف الدليل.
قوله: «وَمَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ: «إنَّ
قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ» فَإِنَّمَا قَالَهُ إذَا لَمْ يُخَالِفْهُ
غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلاَ عُرِفَ نَصٌّ يُخَالِفُهُ»، الأصول المتفق
عليها بين العلماء:
أولاً: الكتاب الكريم.
ثانيًا: السُّنة النبوية.
ثالثًا: الإجماع.
رابعًا: القياس الصحيح عند
جمهور أهل العلم.
وهناك أصول مختلف
فيها؛ منها: قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ بعض العلماء يرى أنه ليس بحجة، وأن قول
الصحابي كقول غيره يرجع فيه للدليل، فما وافق الدليل أخذ به، ومنهم من يقول: إنه
حجة بشرط ألا يخالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فإن يخالفه غيره فليس بحجة؛
لأن قوله ليس أولى من قول أخيه الصحابي الآخر.
الصفحة 1 / 562
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد