قوله: «وَلاَ
عُرِفَ نَصٌّ يُخَالِفُهُ» أي: لم يخالفه نص من القرآن أو السُّنة، فإن عرف نص
يخالفه من القرآن أو السنة فليس بحجة، أو يخالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم
فليس بحجة، فهذان شرطان:
الأول: ألا يخالف نصًّا من
القرآن أو السنة.
الثاني: ألا يخالفه غيره من
الصحابة رضي الله عنهم.
قوله: «ثُمَّ إذَا اشْتَهَرَ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ
كَانَ إقْرَارًا عَلَى الْقَوْلِ فَقَدْ يُقَالُ: هَذَا إجْمَاعٌ إقراري» أي:
أنتم تقولون: إذا لم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن نحن لا نعلم هل
خالفه أحد أم لا؟ فنقول: إذا اشتهر قول الصحابي ولم ينكر، فهذا دليل على الموافقة،
فإذا اشتهر ولم ينكر، فإنه حجة. قد يقال: «هذا
إجماع إقراري» أي: صار إجماعًا، وليس بقول صحابي.
قوله: «إذَا عُرِفَ أَنَّهُمْ أَقَرُّوهُ وَلَمْ
يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَهُمْ لاَ يُقِرُّونَ عَلَى بَاطِلٍ. وَأَمَّا إذَا
لَمْ يَشْتَهِرْ فَهَذَا إنْ عُرِفَ أَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يُخَالِفْهُ فَقَدْ
يُقَالُ: هُوَ حُجَّةٌ، وَأَمَّا إذَا عُرِفَ أَنَّهُ خَالَفَهُ فَلَيْسَ بِحُجَّةِ
بِالاِتِّفَاقِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُعْرَفْ هَلْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ أَوْ
خَالَفَهُ لَمْ يَجْزِمْ بِأَحَدِهِمَا». إذا لم يُعلم بأن أحدًا وافقه أو
خالفه، فإنه يتوقف فيه.
الصفحة 2 / 562
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد