×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

 بِخِلاَفِ الطَّلَبِ مِنْ أَحَدِهِمْ فِي حَيَاتِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْضِي إلَى الشِّرْكِ؛ وَلأَِنَّ مَا تَفْعَلُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَيَفْعَلُهُ الأَْنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ هُوَ بِالأَْمْرِ الْكَوْنِيِّ، فَلاَ يُؤَثِّرُ فِيهِ سُؤَالُ السَّائِلِينَ؛ بِخِلاَفِ سُؤَالِ أَحَدِهِمْ فِي حَيَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُشْرَعُ إجَابَةُ السَّائِلِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ انْقَطَعَ التَّكْلِيفُ عَنْهُمْ.

وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤۡتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحُكۡمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادٗا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُواْ رَبَّٰنِيِّ‍ۧنَ بِمَا كُنتُمۡ تُعَلِّمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمۡ تَدۡرُسُونَ ٧٩وَلَا يَأۡمُرَكُمۡ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ أَرۡبَابًاۗ أَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡكُفۡرِ بَعۡدَ إِذۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ ٨٠ [آل عمران: 79، 80] فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ مَنِ اتَّخَذَ الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا فَهُوَ كَافِرٌ.

****

الشرح

قوله: «بِخِلاَفِ الطَّلَبِ مِنْ أَحَدِهِمْ فِي حَيَاتِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْضِي إلَى الشِّرْكِ». إذا سألت واحدًا حيًّا أن يقضي لك حاجة وهو حاضر قادر على الإجابة، فهذا ليس وسيلة إلى الشرك، هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى.

قوله: «وَلأَِنَّ مَا تَفْعَلُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَيَفْعَلُهُ الأَْنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ هُوَ بِالأَْمْرِ الْكَوْنِيِّ، فَلاَ يُؤَثِّرُ فِيهِ سُؤَالُ السَّائِلِينَ؛ بِخِلاَفِ سُؤَالِ أَحَدِهِمْ فِي حَيَاتِهِ». هذا - كما سبق - أنه بالأمر الكوني ما هو بالأمر الشرعي، الله ما شرع لنا أن نطلب من الأموات أن يدعوا لنا، وإنما هذا أمر كوني لا شرعي، وكلامنا الآن في الأمر الشرعي الذي يحل ويحرم ويجوز ويمنع.

قوله: «فَإِنَّهُ يُشْرَعُ إجَابَةُ السَّائِلِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ انْقَطَعَ التَّكْلِيفُ عَنْهُمْ». إذا سألك أحد يشرع لك إجابته، إذا كان عندك جوابه أو عندك طلبه الذي يريده منك، فالمكلف في الدنيا مشروع له أن يجيب السائل، أما


الشرح