وَلَوْ حَلَفَ حَالِفٌ
بِحَقِّ الْمَخْلُوقِينَ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ، وَلاَ فَرقَ فِي ذَلِكَ
بَيْنَ الأَْنْبِيَاءِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَغَيْرِهِمْ. وَلِلَّهِ تَبَارَكَ
وَتعالى حَقٌّ لاَ يَشْرَكُهُ فِيهِ أَحَدٌ، لاَ الأَْنْبِيَاءُ وَلاَ غَيْرُهُمْ،
وَلِلأَْنْبِيَاءِ حَقٌّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ حَقٌّ، وَلِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
حَقٌّ:
فَحَقُّهُ
تَبَارَكَ وَتعالى أَنْ يَعْبُدُ ولاَ يُشْرِكُ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ
مُعَاذٍ، وَمِنْ عِبَادَتِهِ تعالى أَنْ يُخْلِصُوا لَهُ الدِّينَ وَأن
يَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ وَيَرْغَبُوا إلَيْهِ، وَلاَ يَجْعَلُوا لِلَّهِ نِدًّا:
لاَ فِي مَحَبَّتِهِ، وَلاَ خَشْيَتِهِ، وَلاَ دُعَائِهِ، وَلاَ الاِسْتِعَانَةِ
بِهِ.
****
الشرح
قوله: «وَلَوْ حَلَفَ حَالِفٌ بِحَقِّ
الْمَخْلُوقِينَ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ». هذا كما سبق أن سؤال الله
بالمخلوق لا يجوز، فلا تقل: أسألك بنبيك، أو بفلانٍ؛ لأن هذا من التوسل الممنوع؛
لأنَّ الياء باء القسم، ومعنى قولك: أسألك بنبيك، أي: أقسم عليك بنبيك، فالباء باء
القسم، وهذا حلف على الله بمخلوقٍ، ولو أنَّ مخلوقًا حلف على مخلوق بغير الله كان
ذلك شركًا منهيًّا عنه؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» ([1])، فكيف إذا حلف على الخالق
بالمخلوق؟ هذا أشد.
قوله: «وَلاَ فَرقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ
الأَْنْبِيَاءِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَغَيْرِهِمْ» أي: لا فرق بين الإقسام بمحمد
صلى الله عليه وسلم، أو جبريل عليه السلام، أو غيرهما من الملائكة أو الرسل، فلا
يُقسم بالمخلوق، ولا يُحلف بالمخلوق، لا على الله ولا على المخلوقين؛ لأن هذا شرك؛
كما في الحديث.
قوله: «وَلِلَّهِ تَبَارَكَ وَتعالى حَقٌّ لاَ يَشْرَكُهُ فِيهِ أَحَدٌ لاَ الأَْنْبِيَاءُ وَلاَ غَيْرُهُمْ». لله جل وعلا حق لا يشاركه فيه غيره؛ كما في حديث معاذ
الصفحة 1 / 562
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد