×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

 فسؤال الله بأحدٍ من خلقه إقسام على الله بمخلوق، وهو أشد من الإقسام على المخلوق بالمخلوق.

قوله: «وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَِحَدٍ أَنْ يَنْذِرَ لِغَيْرِ اللَّهِ؛ لاَ لِنَبِيٍّ، وَلاَ لِغَيْرِ نَبِيٍّ، وَأَنَّ هَذَا النَّذْرَ شِرْكٌ لاَ يُوَفِّي بِهِ»؛ لأن النذر عبادة، وهو التزام عبادة ثابتة لا تجب إلا بأصل الشرع بالكتاب والسنة، فيوجبها على نفسه، كأن ينذر بالصلاة، أو الصدقة، أو الحج، أو العمرة، فهذا نذر صحيح؛ لقول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» ([1])، فإذا نذر لله وجب عليه الوفاء، وأما إذا نذر لغير الله فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، كالذين ينذرون للأولياء والقبور والأضرحة، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وهذا بإجماع أهل العلم أن النذر لغير الله شرك أكبر؛ لأنه عبادة صرفها لغير الله عز وجل، فلا يجوز له الوفاء به.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6696).