وقال يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: وَضَعَ حَدِيثًا عَلَى السَّابِعِ مِنْ وَلَدِ
الْعَبَّاسِ يَلْبَسُ الْخُضْرَةَ يَعْنِي الْمَأْمُونَ، وقال الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ: مَتْرُوكٌ، وقال
الجَوْزَجَانيُّ: ظَهَرَ مِنْهُ عَلَى الْكَذِبِ، وقال أَبُو حَاتِمٍ: كَذَّابٌ،
وقال ابْنُ حِبَّانَ: يَضَعُ عَلَى الثِّقَاتِ.
وَطَارِقُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّ الثَّوْرِيَّ رَوَى عَنْهُ لاَ يُعْرَفُ
مَنْ هُوَ. قَالَ: فَإِنَّ طَارِقَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَعْرُوفَ الَّذِي
رَوَى عَنْهُ ابْنُ عَجْلاَنَ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الطَّبَقَةِ.
وَقَدْ خُولِفَ
فِيهَا فَرَوَاهَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الطَّبَرَانِي: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
زَيْدِ بْنِ الْجَرِيشِ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانيُّ، حَدَّثَنَا
الأَْصْمَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَ فِي الْحِجْرِ مُصْعَبٌ وَعُرْوَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ
أَبْنَاءُ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالُوا: تَمَنَّوْا.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَّا أَنَا فَأَتَمَنَّى
الْخِلاَفَةَ، وقال عُرْوَةُ: أَمَّا أَنَا فَأَتَمَنَّى أَنْ يُؤْخَذَ عَنِّي
الْعِلْمُ، وقال مُصْعَبٌ: أَمَّا أَنَا فَأَتَمَنَّى إمْرَةَ الْعِرَاقِ
وَالْجَمْعَ بَيْنَ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ وَسُكَيْنَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ،
وقال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنَا فَأَتَمَنَّى الْمَغْفِرَةَ؛
قَالَ: فَنَالَ كُلُّهُمْ مَا تَمَنَّوْا، وَلَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ غُفِرَ
لَهُ ([1]).
قُلْت: وَهَذَا
إسْنَادٌ خَيْرٌ مِنْ ذَاكَ الإِْسْنَادِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَيْسَ
فِيهِ سُؤَالٌ بِالْمَخْلُوقَاتِ.
وَفِي الْبَابِ حِكَايَاتٌ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّهُ رَأَى مَنَامًا قِيلَ لَهُ فِيهِ: اُدْعُ بِكَذَا وَكَذَا، وَمِثْلُ هَذَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلاً بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَ هَذِهِ الْحِكَايَاتِ مَنْ جَمَعَ الأَْدْعِيَةَ.
([1]) حلية الأولياء (1/ 309).
الصفحة 2 / 562
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد