×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه «أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ عَلَيْهَا السَّلاَمُ، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ»([1]). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد.

 

أولاً: على قبول الهدية ولو كانت من كافر، ما دامت أنَّها مباحة، حتَّى ولو لم تكن مباحةً للشَّخص، فإنَّما تباح لغيره من أهله، هذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتعامله مع النَّاس، حتَّى مع الكُفَّار.

وفيه: تحريم لبس الحرير على الرِّجال؛ لأن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم استنكر على عليٍّ وغضب عليه لما لبسها.

وفيه: دليل على إباحة الحرير للنساء.

السيراء عرفناها، وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة؛ لأنَّ كل أولاد الرَّسول وبناته كلهم من خديجة رضي الله عنها، وأم كلثوم هذه تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد أختها رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفيت رقية زوَّجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، ثُمَّ توفيت أم كلثوم مع عثمان رضي الله عنه، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «لو كانت لي بنت ثالثة لزوجتك إياها» «[2])، فهذا يدلَّ على فضل عثمان رضي الله عنه، ولذلك يقال له: ذو النورين، لأنَّه تزوج بنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كسابقه يدلُّ على إباحة الحرير للنِّساء.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (5842).

([2])  ينظر: «فضائل الصحابة» للإمام أحمد رقم (782) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» رقم (14511).