×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ»([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ: مَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ كَرِهَ الْمُعَصْفَرَ، وَقَالَ: وَرَأَوْا أَنَّ مَا صُبِغَ بِالْحُمْرَةِ مِنْ مَدَرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، ما لَمْ يَكُنْ مُعَصْفَرًا.

 

هذا يختلف مع الحديث الَّذي قبله «رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ»، الرَّسول صلى الله عليه وسلم في حُلَّة حمراء، وهذا الحديث أنَّه رأى رجلاً عليه ثوبان أحمران سلَّم على الرَّسول ولم يرد عليه، استنكارًا لملابسه.

فحديثٌ يدلُ على جواز لبس الأحمر للرَّجل، وحديث يمنع.

أمَّا الجواب عن ذلك: كما ذكرنا يُحمل على أنَّ الَّذي كان على الرَّسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أحمرَ خالصًا، وأمَّا هذا الحديث: «ثوبان أحمران» فهو على الأحمر الخالص.

وفيه: أنَّ من ظهر عليه شيء من المخالفة أنَّه يُهْجَر حتَّى يترك ذلك، فالرَّسول هجر هذا الرَّجل ولم يرد عليه السَّلام، ولم يكلمه؛ ردعًا له.

هذا فيه دليلٌ على: أنَّ من ظهرت عليه المخالفة الشرعية أنَّه لا يُردُّ عليه السَّلام؛ لأجل أن يترك ذلك ويرتدع.

قوله: «وَقَالَ: مَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ كَرِهَ الْمُعَصْفَرَ، وَقَالَ: وَرَأَوْا أَنَّ مَا صُبِغَ بِالْحُمْرَةِ مِنْ مَدَرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ما لَمْ يَكُنْ


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4071)، والترمذي رقم (2807)..