×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

«رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ»: هذا محلّ الشاهد، «حُلَّة»: تقدَّم لنا أنَّ الحلَّة ما كان من إزار ورداء، وهذه الحُلة كانت مصبوغة بالحمرة. فهذا يدلُّ على جواز لبس الأحمر للرجال؛ ولكن تأتي أحاديث تنهى عن ذلك، فيُحمل هذا على أنَّ هذه الحلُّة ليست حمراء خالصة، وإنَّما فيها لون غير الحمرة، فإذا كان ثوب الرَّجل فيه لون غير الحمرة من بياض أو غير البياض وليس أحمر خالصًا فلا بأس في ذلك؛ جمعًا بين الأحاديث، كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد([1]).

قوله: «رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ»: هذا محلّ الشَّاهد، يدل على جواز لباس الأحمر للرِّجال؛ ولكن لا يكون أحمرَ خالصًا، إنَّما يكون في خطوط من البياض أو غيره، لا شك أنَّ أحسن الأجسام وأنَّ المظهر هو الرَّسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يشابه الرَّسول من كل وجه.

وفيه دليل في جملته على استحباب تزيين المظهر اقتداءً بالرَّسول صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1])  ينظر: زاد المعاد (1/130).