مناسبة ذكر التصوير
في أثناء كتاب اللِّباس: أنَّ هذا يشمل الملابس الَّتي فيها صور، فلا يجوز
لبسها، ولا بيعها ولا شراؤها، ويشمل الستور الَّتي تستر بها الجدران أو الخزائن
إذا كان فيها صور.
وقد أنكر النَّبِيّ
صلى الله عليه وسلم على عائشة لما رأى أنَّها سترت سهوة - يعني: فرجةً - بقرام فيه
تماثيل، فتغيظ صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يدخل المحل، حتى هتكت السترة وجعلتها
وسائد ومتكآت.
فدلَّ على أنَّ:
الصُّور الممتهنة
الَّتي تداس ويجلس عليها وتلقى، مثل ما يكون في الصحف وفي المعلبات الَّتي تلقى
ولا قيمة لها، ولا يحتفظ بها، أنَّها لا إثم فيها.
التَّصوير محرم
مطلقًا، الَّذين يصورن على الجرائد أو على المعلبات أو على البضائع يأثمون بذلك،
ولكن لا مانع من استعمال ما هي عليه وطرحها، كذلك الجرائد إذا قرأتها تطرحها، وليس
قصدك من شرائها الصُّور، إنَّما قصدك تحصل على ما فيها من أخبار ومقالات، ثُمَّ
تطرحها، فإذا كانت الصُّور ممتهنة فلا إثم فيها؛ لأنَّ القرام قطعته عائشة وجعلته
وسائد واتكأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
***
الصفحة 11 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد