×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ رضي الله عنه قَالَ: «بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، فَوَزَنَ لِي، فَأَرْجَحَ لِي»([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقَمِيصَ»([2]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.

 

هذا فيه: الأمر بمخالفة أهل الكتاب في اللِّباس، أنَّهم إذا كانوا مقتصرين على لباس خاص، فإننا لا نتشبه بهم؛ بل نخالفهم في أننا نلبس هذا الملبس تارة، ونلبس غيره تارة أخرى، وبذلك تحصل المخالفة.

وفيه: دليل على النَّهي عن التَّشبه بأهل الكتاب وهم اليهود والنَّصارى.

هذا الرَّسول صلى الله عليه وسلم اشترى رجل سراويل، فدل على إباحة لبس السراويل، والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وفَّاه الثَّمن وزاده. وفي ذلك من حسن القضاء، كما هي عادته صلى الله عليه وسلم. ودلَّ على: جواز بيع السراويل.

القميص: هو ما خيط قدر البدن من أي الأقمشة الَّتي يلبسها الرِّجال، هذا أحبّ الملابس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبّ إليه من الإزار والرِّداء.

فدلَّ على: استحباب لبس الثَّوب، وإذا لبس الإزار والرِّداء فذلك جائز؛ لأنَّ الثَّوب يستر البدن ولا يحتاج إلى تعاهد، بخلاف الإزار


الشرح

([1])  أخرجه: ابن ماجه رقم (2221) والنسائي رقم (4593)، وأحمد رقم (19122).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (4025) والترمذي رقم (1762)، وأحمد رقم (19122).