وَعَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم
إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ»([1])، قَالَ نَافِعٌ:
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ.
«وَالطُّولِ»: يعني: لا ينزل عن
الكعب، هكذا كان لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه لا ينزل عن الكعب، ولا
تزيد أكمامه عن الرّسغ.
لبس العمامة في الأصل مباح، فيجوز أن يلبس العمامة،
ويجوز أن يلبس القلنسوة، ويجوز أن يلبس ما اعتاده النَّاس على الرأس؛ ولكنه إذا
لبس العمامة يُستحب له أن يجعل لها ذؤابة من الخلف، يَسْدِلها من الخلف، أو يكون
لها تحنيك من تحت الحنك، يديرها من تحت الحنك.
أمَّا إذا خلت من
الذؤابة ومن التحنيك فهذه تُكره وهي العمامة الصَّماء، فإذا لبس العمامة تكون على
الصِّفة المستحبة تكون لها ذؤابة من الخلف، قد يكون لها ذؤابة من الأمام، يعني:
يجعل أطرافه نازلة على جنبيه، أو يكون لها تحنيك مدار تحت الحنك، هذه صفة العمامة.
قوله: «كَانَ
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذَا اعْتَمَّ»: هذا دليل على أنَّه ليس
دائمًا يلبس العمامة، بل يلبس غيرها أيضًا.
وكان ابن عمر يفعل
ذلك؛ لأنَّ ابن عمر معروف عنه الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم،
فيستحب للمسلم أن يقتدي بالرَّسول صلى الله عليه وسلم في صفة ملابسه.
*****
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (1736)، والبيهقي في «الشعب» رقم (5837).
الصفحة 4 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد