بَابُ:
اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلاَةِ
وَالْعَفْوِ
عَمَّا لاَ يُعْلَمُ بِهَا
عَنْ جَابِرِ بْنِ
سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم: أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، إلاَّ
أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ»([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ
رضي الله عنه قَالَ: «قُلْتُ لأُِمِّ حَبِيبَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ:
«نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى»([2]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ.
من شروط صحة الصَّلاة: اجتناب النَّجاسة
في الثَّوب والبدن والبقعة، وهذا الباب يبيِّن ذلك بالتَّفصيل، وذلك بالأحاديث
الَّتي سيذكرها في هذا الباب، فلنتنبه لها.
هذا الحديث: عَنْ
جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه أن رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم: «أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟»
يعني: يجامعهم فيه، فقال له النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، إلاَّ أَنْ
تَرَى فِيهِ أَذًى»، فدلَّ هذا على أنَّه إذا رأى في الثَّوب نجاسة أنَّه لا
يصلِّي فيه؛ بل يزيل هذه النَّجاسة، ودلَّ على أن عرق الجنب طاهر.
وهذا الحديث أيضًا بمعنى الحديث الَّذي قبله. سُئلت أم حبيبة
([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (542)، وأحمد رقم (20857).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد