وَعَنْ أَبِي
سَعِيدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ صَلَّى
فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ:
«لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ
خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ
بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ،
فَلْيَنْظُرْ فِيهَا، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالأَْرْضِ،
ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا»([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
وَفِيهِ: أَنَّ
دَلْك النِّعَالَ يُجْزِئُ، وَأَنَّ الأَْصْلَ أَنَّ أُمَّتَهُ أُسْوَتُهُ فِي
الأَْحْكَامِ، وَأَنَّ الصَّلاَةَ فِي النَّعْلَيْنِ لاَ تُكْرَهُ، وَأَنَّ
الْعَمَلَ الْيَسِيرَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ.
بنت أبي سفيان أم
المؤمنين رضي الله عنهما: هل كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي بالثَّوب
الَّذي أتى فيه أهله؟ أي: الَّذي جامع فيه أهله. «قَالَتْ: نَعَمْ، إذَا لَمْ
يَكُنْ فِيهِ أَذى»، فدل على أن الثوب إذا كان فيه نجاسة فلا يصلي فيه حتى يزيلها
بالغسل.
وهذا الحديث أيضًا
بمعنى ما سبق، أنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي في نعليه، وكان
الصَّحابة يقتدون به فيصلون في نعالهم، وهذا من جملة اللِّباس، النعلان من جملة
اللِّباس.
ففيه: جواز الصَّلاة في النعال. وهذا سيأتي له باب خاص، ولكن الشَّاهد منه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خلع نعليه أثناء الصَّلاة، فخلع الصَّحابة نعالهم اقتداءً به صلى الله عليه وسلم، فلما سلَّم سألهم: «لماذا خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: «إنَّ جبريل أخبرني أنَّ فيهما أذى»،
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (650)، وأحمد رقم (11169).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد