×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

أمَّا إذا تمت الصَّلاة ولم يعلم إلاَّ بعد أن تمت الصَّلاة فصلاته صحيحة؛ لأنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم بنى على أوَّل الصَّلاة مع أنَّه لابس للنعلين وفيهما أذى، وهذا محل الشاهد من الحديث.

وفيه مسألة أخرى: وهي أنَّ الَّذي يريد الدخول في المسجد وعليه نعلان أو خفان فإنَّه يخلعهما وينظر في أسفلهما، فإن رأى فيهما أذًى دلكه في الأرض حتَّى يذهب أثرهُ، وهذا تطهيرهُ، مثل الاستجمار بالحجارة يطهر المخرج، وإذا لم يجد فيهما أذى فإنهُ يلبسهما ويدخل فيهما المسجد، ويصلِّي فيهما. وهذا سيأتي إن شاء الله له باب خاص، باب الصَّلاة في النَّعلين والخفين.

قال المؤلف رحمه الله: «وَفِيهِ أَنَّ دَلْك النِّعَالَ يُجْزِئُ»: في فقه الحديث أن دلك النعال من النجاسة يجزيْ، وهذا واضح؛ لأنه لو غسل النعلين أو الخفين يخربان؛ لأن الماء يفسد الجلد، فيكفي الدلك حفاظًا على قيمة النَّعلين والخفينِ.

يقول المؤلف رحمه الله: «وَأَنَّ الأَْصْلَ أَنَّ أُمَّتَهُ أُسْوَتُهُ فِي الأَْحْكَامِ»: ويدل الحديث على: أن الأصل أن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الأحكام؛ لقوله تعالى: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ [الأحزاب: 21] وأمتهُ أسوته في الأحكام الشَّرعية، أمَّا الأشياء العادية الَّتي ليست من التَّشريع فلا يلزم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الأكل والجلوس والمشي والأشياء العادية الَّتي ليست من التَّشريع.


الشرح