كلا الحديثين ضعيف: حديث ابن أبي جبيرة ضعيف في
المواطن السَّبعة، وحديث ابن عمر أيضًا ضعيف لأنَّه من رواية عبد الله بن عمر
المكبر وهو ضعيف عند المحدثين؛ لكن فيه موطن جاءت فيه الأحاديث الصحيحة كما سبق.
سبق أن من المواطن
السَّبعة أنَّه لا يصلَّى على ظهر الكعبة: يعني: في سطح الكعبة، وأمَّا في داخل
الكعبة فتجوز صلاة النافلة فيها؛ لما ثبت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها
عام الفتح وصلَّى فيها هو وبعض أصحابه، فالنافلة تجوز في جوف الكعبة، وتجوز في
الحجر الحطيم؛ لأنَّه من الكعبة.
تجوز النافلة فيها؛
لكن الفريضة لا تصلى في داخل الكعبة.
***
الصفحة 11 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد