وَعَنْ أَبِي
ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ
مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَْرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قُلْتُ:
ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَْقْصَى» قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟
قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ حَيْثُمَا
أَدْرَكْتَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ، فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ»([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
منها: أنَّ الأمم
السَّابقة كانت لا تصلِّي إلاَّ في كنائسها وبِيَعِهَا، وأمَّا الرَّسول صلى الله
عليه وسلم وأمته، فإنَّ الله وسَّع لها، بأن تصلِّي في أي موضع أدركتها فيه
الصَّلاة، ولا يشترط أن تكون الصَّلاة في المساجد المبنية؛ بل الأمر فيه سعة -
والحمد لله.
وكذلك من ناحية
الطَّهارة، فالله جل وعلا خص هذه الأمَّة أيضًا بالتَّيمم عند عدم الماء أو العجز
عن استعماله، التَّيمم بالصعيد الطَّيب: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ﴾ [النساء: 43] والأحاديث جاءت في
هذا بعضها لم يقيَّد أن كل الأرض محل للتيمم، بعضها قيَّد هذا بالصَّعيد
وبالتَّراب، والأمر في هذا واسع - والحمد لله.
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كما في الحديث
السَّابق أمر بالصَّلاة في أي مكان من الأرض أدركت المسلم الصلاة فيه، إلاَّ ما
استُثْنِيَ في الأحاديث الآتية. هذا في الأرض.
وأمَّا المساجد
المبنية فلا شكَّ أنَّ أفضلها وأعظمها المساجد الثَّلاثة، مساجد الأنبياء عليهم
الصَّلاة والسَّلام:
المسجد الحرام: هذا بناه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (3366)، ومسلم رقم (520).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد