وَإِنَّمَا
ثَبَتَتْ الرُّخْصَةُ إذَا كَانَ الضَّرَرُ بِذَلِكَ بَيِّنًا، فَأَمَّا
الْيَسِيرُ فَلاَ، رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى
رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ»([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَعَنْ عَامِرِ
بْنِ رَبِيعَةِ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ
تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي
الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ»([2]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
هذا دليل على أنَّ
الصَّلاة - صلاة الفريضة - على الرَّاحلة إنَّما يجوز إذا اشتدّت الحاجة إليه، وليس
مجرد وجود البلل والطين عذرًا في الصَّلاة على الرَّاحلة.
هذا الَّذي سبق ذكره
أنَّ النافلة أوسع من الفريضة، صلِّ على الراحلة حتى مع السعة، لأنه صلى الله عليه
وسلم يصلِّي على الراحلة؛ لأنه يجمع بين السير وقطع طريق وبين الصَّلاة. يجمع بين
المصلحتين، فلو أنَّه وقف وجلس يصلِّي راح عليه قطع الطريق والمسافة، ولو أنَّه
راح وسافر وترك الصَّلاة فاتت عليه صلاة اللَّيل، فجمع بين المصلحتين يصلِّي على
راحلته أينما توجهت به، وأيضًا يومئ بالرُّكوع والسُّجود على الرَّاحلة.
قوله: «يُسَبِّحُ»: يعني: يصلي السبحة، معناها: الصَّلاة. ﴿فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ﴾ [الروم: 17] الصَّلاة.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (669)، ومسلم رقم (1167).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد