وَعَنْ عَبَّادِ
بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ: «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى» ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَعَنْ عَبْدِ
الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ عَزْبٌ
لاَ أَهْلَ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم »([2]). رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَأَحْمَدَ وَلَفْظُهُ: «كُنَّا فِي
زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ نَقِيلُ
فِيهِ، وَنَحْنُ شَبَابٌ»([3]). قَالَ
الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ: «قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ
عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ» وَقَالَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: «كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ
الفُقَرَاءَ ([4]).
فيه: جواز إنشاد الشِّعر
النَّزيه في المسجد، لا سيما الشِّعر المفيد، والَّذي فيه الرَّدُّ على أعداء
الإسلام.وفيه أيضًا: طلب الشَّهادة ممن عنده شهادة، فحسان طلب الشهادة من
أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا مما يجوز في المساجد، الاستلقاء على الظهر والنوم فيها كما سيأتي. هذا يجوز في المساجد؛ لأنه يستلقي على ظهره ويرفع إحدى رجليه على الأخرى إذا لم تبدُ عورته. هذا والحمد لله. فيه: دليلٌ على جواز النَّوم في المساجد، في القيلولة أو في اللَّيل، خصوصًا العَزَب الَّذي ليس له أهل - أي: ليس له زوجة.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (475)، ومسلم رقم (2100).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد