وَقَدْ ثَبَتَ:
«بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ
بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ
أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرُبِطَ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ»([1]). وَثَبَتَ عَنْهُ
صلى الله عليه وسلم: «أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَالٍ مِنَ
البَحْرَيْنِ، فَقَالَ: «انْثُرُوهُ فِي المَسْجِدِ»([2]).
بقايا دين إبراهيم، فذهب للعمرة، فأخذته خيل
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطَّريق، ذهبوا به إلى المدينة، فربطه
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في المسجد.
فيه: دليل على جواز دخول
الكافر إلى المسجد وبقائه فيه؛ لأنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم ربطهُ في
المسجد، ثُمَّ في النِّهاية أطلقه، فأسلم ثمامة رضي الله عنه، ذهب واغتسل، ثُمَّ
جاء وأعلن إسلامه، فحسن إسلامه رضي الله عنه.
الشَّاهد من هذا: جواز ربط الكافر
في سارية المسجد أو في أي شيء.
«وَثَبَتَ عَنْهُ صلى
الله عليه وسلم أَنَّهُ نَثَرَ مَالاً جَاءَ مِنَ البَحْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ
وَقَسَمَهُ فِيهِ»: وهذا أيضًا فيه: دليلٌ على تقسيم المال في المسجد، جاء
إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مال من البحرين، يعني: من الإحساء، من أهلها
لما أسلموا، جاءه مال فنثره في المسجد، يعني: بسطه في المسجد وقسمه على أصحابه.
فيه: دليلٌ على تقسيم
الصَّدقات، أو تقسيم الأموال في المساجد.
***
الصفحة 14 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد