عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»([1]). رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَقَوْلُهُ صلى
الله عليه وسلم في حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ: «وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»([2]) يُعَضِّدُ
ذَلِكَ.
قوله: «بَابُ
حُجَّةِ مَنْ رَأَى فَرْضَ الْبَعِيدِ إصَابَةَ الْجِهَةِ لاَ الْعَيْنِ»:
«إصَابَةَ الْجِهَةِ»: الَّتي بها الكعبة، وإن لم يُصِبْ عينها، يكفي أن
يستقبل الجهة الَّتي فيها الكعبة.
قوله: «مَا بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»: هذا بالنسبة لأهل المدينة،
ومن كان على سمتهم، فإنَّ قبلتهم ما بين المشرق والمغرب، وهو الجهة الَّتي فيها
الكعبة، وكذلك بقية الجهات:
من كان شرق الكعبة:
فما بين الشمال إلى الجنوب قبلة، هذا قبلته.
وكذلك من كان في
الغرب: ما بين الشمال إلى الجنوب، الأمر واسع - ولله الحمد - الآن ظهرت البوصلات
ما أدري ماذا يسمونها: الإحداثات، هذا ليس بلازم، يعني: إن استعملناها وحددنا بها
فلا بأس، وإن لم نستعملها فليس بلازم، لأنَّ هذا من التكلف.
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم في حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الأنصاري الَّذي سبق في باب قضاء الحاجة: «لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ببَوْلٍ أو بِغَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»،
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (342)، والنسائي رقم (2243)، وابن ماجه رقم (1011
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد