×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»([1]). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم في حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ: «وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»([2]) يُعَضِّدُ ذَلِكَ.

 

قوله: «بَابُ حُجَّةِ مَنْ رَأَى فَرْضَ الْبَعِيدِ إصَابَةَ الْجِهَةِ لاَ الْعَيْنِ»: «إصَابَةَ الْجِهَةِ»: الَّتي بها الكعبة، وإن لم يُصِبْ عينها، يكفي أن يستقبل الجهة الَّتي فيها الكعبة.

قوله: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»: هذا بالنسبة لأهل المدينة، ومن كان على سمتهم، فإنَّ قبلتهم ما بين المشرق والمغرب، وهو الجهة الَّتي فيها الكعبة، وكذلك بقية الجهات:

من كان شرق الكعبة: فما بين الشمال إلى الجنوب قبلة، هذا قبلته.

وكذلك من كان في الغرب: ما بين الشمال إلى الجنوب، الأمر واسع - ولله الحمد - الآن ظهرت البوصلات ما أدري ماذا يسمونها: الإحداثات، هذا ليس بلازم، يعني: إن استعملناها وحددنا بها فلا بأس، وإن لم نستعملها فليس بلازم، لأنَّ هذا من التكلف.

وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم في حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الأنصاري الَّذي سبق في باب قضاء الحاجة: «لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ببَوْلٍ أو بِغَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»،


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (342)، والنسائي رقم (2243)، وابن ماجه رقم (1011

([2])  أخرجه: البخاري رقم (144)، ومسلم رقم (264).