عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مِفْتَاحُ
الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا
التَّسْلِيمُ»([1]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ
فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ.
هذا الحديث فيه
أمور:
الأول: «مِفْتَاح
الصَّلاَةِ الطُّهُورُ» بضم الطاء، أي: الطَّهارة من الحدثين الأكبر والأصغر،
الطَّهارة من النَّجاسة، ويشترط لصحة الصَّلاة الطَّهارة، ولا تصح الصَّلاة بدون
الطَّهارة، فهي شرط لصحتها. وقد سبق لنا أحكام الطَّهارة في أبوابها السَّابقة.
والثاني: «وَتَحْرِيمُهَا
التَّكْبِيرُ» تكبيرة الإحرام: هذا محل الشَّاهد في هذا الباب، بأن يقول: «الله
أكبر» لا يقول غيرها، ولا يأتي ببديل منها، فلا بد من الإتيان بها بلفظها «الله
أكبر» هذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصَّلاة، لا تصحُّ إلاَّ بها.
والثالث: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» يعني: الخروج منها إلى الحلِّ. إذا كانت تكبيرة الإحرام تحرم عليه أشياء، فإنَّ التَّسليم يحلُّ له هذه الأشياء، فإذا سلَّم الإنسان حلَّ له ما كان محرَّمًا عليه بتكبيرات الإحرام، مثل المحرم إذا أدَّى المناسك حلَّ له ما كان من محظورات الإحرام، وهذا سيأتي. التَّسليم سيأتي، وأمَّا الطُّهور فقد سبق.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (61،618)، والترمذي رقم (3)، وابن ماجه رقم (275)، وأحمد رقم (1006).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد