وجاء في أحاديث
أُخَر: أنَّه إلى الأذنين، أو إلى فروع الأذنين، وكلُّ هذه الصِّفات جائز.
قوله: «فَإِذَا
أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ»: هذا الموضع الثَّاني من
رفع اليدين: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ»: أي
مثل ما رفعهما عند تكبيرة الإحرام.
قوله: «وَإِذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: سَمِعَ
الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ»: هذا الموضع الثالث: إذا
رفع رأسه من الركوع رفع يديه كذلك، يرفعهما إذا رفع من الرُّكوع قبل أن يقول: «سَمِعَ
الله لِمَنْ حَمِدَهُ» لأنَّ «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» يقولها إذا
اعتدل واقفًا، وأمَّا رفع اليدين فهو مع ارتفاعه من الرُّكوع.
ومعنى: «سَمِعَ الله
لِمَنْ حَمِدَهُ»: أي استجاب؛ لأن السمع إذا عُدي بنفسه فمعناه سماع الصوت،
وأما إذا عدي باللام فمعناه: استجاب. «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ»:
استجاب لمن حمده.
وَلِلْبُخَارِيِّ: «وَلاَ
يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ»: يعني لا يرفع يديه عند انحطاطه للسجود، فلا
يُشرع رفع اليدين في هذا الموضع.
قوله: «وَلاَ حِينَ
يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ»: وكذلك لا يرفع يديه حين يرفع رأسه من السُّجود.
وَلِمُسْلِمٍ: «وَلاَ
يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ».
وَلَهُ أَيْضًا: «وَلاَ يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»: ولا يرفع يديه بين السَّجدتين إذا قام من السجدة الأولى أو إذا سجد السجدة الثَّانية لا يرفع يديه. ليس هذا من سنَّة الرَّسول صلى الله عليه وسلم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد