وَعَنْ أَبِي
حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ
الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلاَةِ» قَالَ
أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم »([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ.
وَعَنِ ابْنِ
مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى
عَلَى الْيُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «فَوَضَعَ يَدَهُ
الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى»([2]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
«كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ
الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ»:
يعني: حال القيام.
إذا قال الصَّحابي: كنا نؤمر بكذا، أو
نُنهى بكذا، أو نفعل كذا في عهد الرَّسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع
إلى الرسول، وأبو حازم من التابعين.
قوله: «وَلاَ
أَعْلَمُهُ إلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم »: يعني: ينسبه إلى
الرَّسول صلى الله عليه وسلم.
هذا ابن مسعود أخطأ في قبض اليدين في القيام، فقبض اليمنى باليد اليسرى، فلما رآه الرَّسول صلى الله عليه وسلم عدَّل له، فوضع اليمنى على اليسرى، علَّمه كيف يفعل.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (707).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد