×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلاةِ وَضْعُ الأَْكُفِّ، عَلَى الأَْكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ»([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

 

  إذا قال الصَّحابي: «من السُّنَّة»: المراد بها سنَّة الرَّسول صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون بالسُّنَّة ما يردده المتأخرون أنَّها المستحب، وأمَّا القدامى إذا قالوا: السُّنَّة يريدون بها سنَّة الرَّسول صلى الله عليه وسلم الواجب والمستحب.

وفي حديث علي من الفوائد:

أنَّه يقبض الشِّمال باليمين وهذا دلت عليه الأحاديث السَّابقة؛ لكن فيه زيادة: أنَّه يضعهما تحت السُّرة.

وفي روايات: أنَّه يضعهما تحت الصَّدر فوق السرة.

وفي بعض الروايات يضعهما فوق الصَّدر تحت النحر؛ ولكن الثابت الصفتان الأوليان: تحت السُّرة، تحت الصَّدر، والله تعالى أعلم.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (756)، وأحمد رقم (875).